صلاة الجمعة للمسافر[عدل]
اختلف العلماء في كيفية وحكم أداء صلاة الجمعة للمسافر، وجاءت آرائهم على النحو الآتي:
جاء إجماع أهل العلم على أنه لا يجب إقامة صلاة الجمعة على المسافرين.
فيما يخص أداء صلاة الجمعة للمسافر إذا ما سمع النداء تبعاً لغيرهم فقد اختلف العلماء في ذلك.
اتفق جماهير أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة على أنه لا تجب على المسافر صلاة الجمعة ولو سمعوا النداء، حيث أنهم غير مخاطبين بهذا النداء.
أما الظاهرية فقد ذهبوا إلى أنه من الواجب أداء صلاة الجمعة على من سمع النداء حتى وإن كان مسافراً.
استد العلماء في رأيهم إلى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة:9].
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنهم كتبوا إلى عمر، يسألونه عن الجمعة، فكتب: “جمّعوا حيث كنتم”...[4]
حكم صلاة الجمعة عند الشيعة[عدل]
يعتقد الشيعة أن حكم صلاة الجمعة مع وجود إمام معصوم أو نائب له واجب وجوب عيني بلا خلاف، قال يوسف البحراني:«ولا خلاف بين أصحابنا في جوبها عينا مع حضوره عليه السلام أو نائبه الخاص»[5] وإنّما الخلاف في غيبة المهدي أي كزماننا هذا ، فإنّ للشيعة فيه ثلاث أقوال:[6]
وهو المنسوب إلى الأكثر - حسب قول محمد أمين الأسترآبادي: أنّ الوجوب في حال الغيبة الكبرى تخييري بينها وبين الظهر، وهو المعبّر عنه بالاستحباب.[7] إلا أن يوسف البحراني يرى: «أن القائلين بالوجوب العيني هم الأكثر كما عرفت من كلامنا وكلام شيخنا الشهيد الثاني وغيره»[8] وبهذا الرأي يقول كبار مراجع الشيعة في الوقت الحاضر مثل الخوئي[9][10] والسيستاني.[11][12]
وهو يوافق رأي أهل السنة وهو أنّها واجبة عينا على كلّ مكلّف عدا ما استثني من المريض وغيره، وهو قول: الشيخ الصدوق[13] والشيخ المفيد[5] والشيخ الطوسي[14] و أبو الفتح الكراجكي[15] وأبو الصلاح الحلبي[16] ويوسف البحراني[17] والفيض الكاشاني[18] وعبدالله السماهيجي[19] والشهيد الثاني[20] وحسن صاحب المعالم[21] ومحمد صاحب المدارك[22] ومحمد أمين الأسترآبادي[23] والشهيد الأول وعلي الكركي[24] وفخر الدين الطريحي[7] وحسين عبد الصمد[25][26] ومحمد تقي المجلسي وابنه محمد باقر المجلسي[27][28]
تحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة مطلقا لعدم وجود معصوم، ومن أشهر القائلين بهذا الرأي الشريف المرتضى، وانتقده البعض بسبب رأيه هذا قال الشهيد الثاني:«ومثل هذا القول الشنيع المخالف لجمهور المسلمين وصريح الكتاب والسنة لا ينبغي اثباته»[29] ومن الذين وافقوا الشريف المترضى: ابن المطهر الحلي[30] صريح سلّار، ابن إدريس الحلي، وإبراهيم البحراني.[31] والشهيد الأول، وسليمان ابن أبي ظبية الإصبعي[32] ونور الله التستري[33] وعبد العالي ابن المحقق الكركي[33] وإسماعيل المازندراني،[34][35] وخليل بن الغازي القزويني[36] وإبراهيم بن سليمان القطيفي الخطى البحراني الغروي[37] والآقا إبراهيم المشهدي[38] وحسن على ابن عبد الله التستري[39] وسلمان بن المولى خليل القزويني[40]
وقد استدرك آغا بزرك الطهراني مايقارب 100 كتاب ورسالة في موضوع صلاة الجمعة.